( سئل ) عمن باع حصته من دابة وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فهل يضمن البائع حصة شريكه أم يضمنها المشتري ؟ ( فأجاب ) بأن للشريك أن يأخذ قيمة نصيبه ممن شاء منهما وقرار ضمانها على المشتري وإن جهل كونها لغير بائعها خلافا لبعض المتأخرين في قوله الظاهر أنه على البائع إلا أن يعلم المشتري .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧