تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الشركة ) ( سئل ) رحمه الله عن رجلين عقدا الشركة على مال ليعمل فيه أحدهما متبرعا والربح بينهما على قدر ماليهما ثم أقر أحدهما في مجلس عقدهما أن المال المعقود فيه ملك لولده فلان دونه بالطريق الشرعي وأن اسمه في ذلك عارية والحال أن الولد المقر له لم يأذن لوالده في ذلك ثم سافر الشريك بالمال واتجر فيه ومكث بيده مدة وهو يخسر تارة ويربح أخرى ودفع للولد ولأبيه من المال نقدات متفرقة ثم استفتى الشريك عن عقد الشركة فأجيب بأنه باطل بإقرار عاقده وادعى الشريك أن كلا من الوالد وولده لا يستحق من الربح شيئا فقال له المقر له إني رددت إقرار والدي المذكور أي ليكون عقد الشركة صحيحا ويستحق والده الربح فهل العقد باطل كما ذكر أم لا وهل دعوى الشريك مسموعة وهل يرد الولد إقرار أبيه يلغو الإقرار حتى بالنسبة إلى الشريك وتبطل دعواه بطلان الشركة أم لا يؤثر رده في حق الشريك لأنه مؤاخذ فيه بإقراره وإن فسر الأب إقراره بالهبة ورجع فيها هل يفيد ذلك صحة الشركة ويشارك في الربح أم لا وإذا قلتم لا فادعى الولد أنه كان أذن لأبيه في التصرف في ماله وأقام بينة بذلك فهل تسمع دعواه وبينته بعد اعترافه بأنه رد إقرار أبيه ؟ ( فأجاب ) بأن العقد المذكور صحيح ولا يؤثر فيه إقرار عاقد وإن .

.

.

لتضمنه دعوى فساد العقد فلا يقبل قوله فيها إذا لم يصدقه فيها شريكه فيستحق كل من العاقدين من الربح بنسبة ماله وبرد الولد إقرار

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٥٢