تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أعسر المشتري بالثمن وبه رهن يفي به أو ضامن مليء هل يمتنع على بائعه الرجوع إلى عين متاعه وإن لم يأذن المفلس في ذلك أو لا بد من إذنه فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يمتنع عليه الرجوع وإن لم يأذن في واحد منهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٤٩