( سئل ) عن ضامن ادعى على الأصيل أنه دفع الدين المضمون لربه وأقام بينة بما ادعاه ثم أخذه من الأصيل ثم طالبه رب الدين به فأجاب بأن الضامن دفعه له ثم أخذه مني فقال رب الدين إنه لم يدفعه وصدقه الضامن على عدم دفعه فهل لرب الدين مطالبة الأصيل به ؟ ( فأجاب ) بأن تصديق الضامن رب الدين على عدم دفعه له يكذب بينته فيؤاخذ بإقراره ويرجع عليه المديون بما دفعه له ولرب الدين المطالبة به لمن شاء من الأصيل والضامن .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨