تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الضمان ) ( سئل ) رحمه الله عن شخص عليه عشرون دينارا فضمنها شخصان فهل يكون كل منهما مطالبا بكلها كما صححه المتولي وصوبه السبكي أو بنصفها كما رجحه الماوردي والبندنيجي ومال إليه الأذرعي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد مطالبة كل من الضامنين بنصف الدين فقط .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٤٤