( كتاب الضمان ) ( سئل ) رحمه الله عن شخص عليه عشرون دينارا فضمنها شخصان فهل يكون كل منهما مطالبا بكلها كما صححه المتولي وصوبه السبكي أو بنصفها كما رجحه الماوردي والبندنيجي ومال إليه الأذرعي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد مطالبة كل من الضامنين بنصف الدين فقط .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤