( سئل ) عن المحال عليه إذا قبل الحوالة ولم يكن بذمته دين للمحيل وإنما أراد تسويف المحتال هل يكون المحال به لازما له أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم المحال عليه الدين المحال به مؤاخذة له بإقراره نعم إن صدقه المحتال في أنه لا دين للمحيل عليه تبين بطلانها .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣