تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن المحال عليه إذا قبل الحوالة ولم يكن بذمته دين للمحيل وإنما أراد تسويف المحتال هل يكون المحال به لازما له أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم المحال عليه الدين المحال به مؤاخذة له بإقراره نعم إن صدقه المحتال في أنه لا دين للمحيل عليه تبين بطلانها .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٤٣