( سئل ) عن شخص توفي وله دين على آخر فأحال بعض ورثته شخصا على حصته منه ثم قبضها المحتال فهل لباقي الورثة مشاركة فيها كما لو قبضها المحيل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشاركه فيها أحد من الورثة لأنه قبضها بجهة البيع لا بجهة الإرث .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥