تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص توفي وله دين على آخر فأحال بعض ورثته شخصا على حصته منه ثم قبضها المحتال فهل لباقي الورثة مشاركة فيها كما لو قبضها المحيل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشاركه فيها أحد من الورثة لأنه قبضها بجهة البيع لا بجهة الإرث .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٣٥