تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن صاحب دين ادعى على المديون أنه أحاله به على فلان فأنكر المديون الحوالة وحلف على نفيها هل يبرأ من الدين لاعتراف صاحبه ببراءته أم لا ( فأجاب ) بأنه لا يبرأ المديون من الدين المذكور لأنه إن كان صادقا فالدين باق عليه فلصاحبه مطالبته به وإن كان كاذبا فقد أحال بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وجواب ما علل به في السؤال أن صاحب الدين إنما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له على فلان وإذا لم يثبت رجع إلى حقه وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في الأم فيما لو أقر أحد الابنين بأخ وكذبه الآخر لا يثبت الإرث وقاسه على ما لو قال اشتريت منك هذه الدار بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف لأنه إنما أثبتها في مقابلة ما ثبت له ولم يثبت .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٣٤