الخلاف أي لما فيه من الاتفاق على صحتها فيه بخلافها في الجماعة وإن نال فضلها على الأظهر بل ما ذكرته أولى مما قالوه من أن من صلى على الجنازة لا يستحب له إعادتها على الصحيح ومن مقابله أنه إن صلى منفردا ثم وجد جماعة استحب له الإعادة معهم لحيازة فضلها وإلا فلا وعلى الصحيح لو أعادها صحت نفلا على الصحيح وقيل فرضا كالطائفة الثانية ا ه .
والصلاة في هذه المسألة مطلوب تركها فضلا عن طلب ترك جماعتها والصلاة في مسألتنا واجب فعلها وإن انتفى طلب الجماعة فيها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩