( سئل ) عن قول المنهاج فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص علام يعود الضميران في قوله : بهما وفيهما ، وقد أجاب الشيخ بدر الدين بن الشيخ تقي الدين بن قاضي شهبة بأن الصواب ما قاله الشراح من عود الضمير الأول إلى الأوليين ، والثاني إلى الأخيرين وعودهم الضميرين معا إلى الثالثة والرابعة أو الأول إليهما ممتنع فإنه قال : فإن سبق بهما ولا يعقل سبقه بالثالثة والرابعة مع إدراك الأولى والثانية لا بالنسبة إلى صلاة نفسه ولا بالنسبة إلى صلاة الإمام وقد ذكر الإسنوي وغيره من الشراح أنه إن سبقه الإمام بالأوليين قرأ السورة في الأخيرتين ؛ لأنه قال : تسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة فاستثنى من سنية قراءة السورة في الصلاة الثالثة من الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية يبقى المعنى تسن قراءة السورة في الأولى والثانية فإن سبق بهما أي بما يستحب قراءة السورة فيه وهي الأولى والثانية قرأها فيهما أي فيما لا تستحب قراءة السورة فيها لغير المسبوق .
وهو الثالثة والرابعة والضمير كما يعود إلى الملفوظ يعود إلى ما هو في حكم الملفوظ ولم أجد في كلام شراح المنهاج ما يوهم كون مراد المصنف الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام إلا قول الإسنوي فإن سبقه الإمام بالأوليين قرأ السورة في الأخريين فقوله : بالأوليين بالنسبة لصلاة الإمام فكذلك قوله في الأخريين وفيه نظر وصرح الأذرعي بكونهما بالنسبة لصلاة نفسه فقال : وقوله فيهما أي في