( سئل ) عن مصل في ظاهر ثوبه ، أو على صدره أو مس ثوبه من قدامه نجاسة ، وكان المأموم بعيدا عن إمامه هل حكمها حكم النجاسة الخفية حتى لا يلزم المأموم القضاء ؛ لأن النجاسة المذكورة مما تخفى على المأموم خصوصا إن دخل المسجد بعد تحرمه ؟ ( فأجاب ) بأن النجاسة المذكورة ظاهرة كما صرح به الروياني إذ لا تخلو من تقصير ، والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها أبصرها بأن كانت في ظاهر الثوب والخفية بخلافها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠