( سئل ) عمن اقتدى بشخص في الاعتدال فاعتدل معه وجلس بين السجدتين فلما أراد أن يسجد الثانية وجد الإمام رافعا رأسه منها فهل يسجد أم يتابعه كما في سجدة التلاوة ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أراد المسبوق الذي لم يدرك الركوع أن يسجد السجدة الثانية متابعة لإمامه فوجده رفع رأسه منها يتابعه ، ولا يسجدها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩