تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجماعة ، ومعنى قوله : فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشرة منها للسواك فالحمل صحيح مقر عليه ، والعشرة المذكورة والخمسة عشر المذكورة صحيحتان ، وليس في كلامه تناقض ولا مخالفة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٥٤