الجماعة ، ومعنى قوله : فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشرة منها للسواك فالحمل صحيح مقر عليه ، والعشرة المذكورة والخمسة عشر المذكورة صحيحتان ، وليس في كلامه تناقض ولا مخالفة .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤