( سئل ) عن معنى قول القاضي زكريا رحمه الله تعالى في شرح الروض في مسألة السواك والخبر الوارد فيه والخبر الوارد في صلاة الجماعة ، وهو قوله : يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه ، والخبر الآخر أعني قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك ﴾ على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر فهل هذا الحمل صحيح مقر عليه ، والعشرة المذكورة والخمسة عشر المذكورة صحيحتان أو لا وهل ظاهر كلام القاضي التناقض أو لا بينوا لنا الجواب في جميع ذلك مبسوطا ؟ ( فأجاب ) بأن معنى قول شيخنا يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقنا في وجود السواك فيهما أو انتفائه فيهما ومعنى قوله : والخبر الآخر إلى قوله : والأخرى بدونه أن هذا الخبر محمول على صلاة ركعتين بسواك ، وجماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة في ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في كل ركعة ومعنى قوله : فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل من صلاة الجماعة بلا سواك بعشر ، وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي في مقابلة
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي