تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء بثنتين وواحدة منها الوتر أيصح ويكون مخصصا لكلامهم أن الجمع بين صلاتين مقصودتين بنية لا يصح أو لا يصح ، فإن قلتم بالثاني فما معنى قول الإسنوي في ألغازه : شخص أتى بعدد من الركعات بإحرام واحد ينوي في إحرامه إيقاع بعض الركعات عن صلاة وبعضها عن صلاة أخرى ، وصورته في الوتر فإنه يجوز أن يأتي بثلاث ركعات ينوي ببعضها الوتر وبعضها غيره كذا نقله صاحب البيان عن القفال وغيره فإنه لما تكلم على أن الأفضل الفصل في الوتر حكى فيه أربعة أوجه : فقال : أحدها الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم الثاني : الأفضل أن يجمع ثم قال : والثالث وهو اختيار القفال أن الأفضل أن يجمع بين الجميع بتسليمة إلا أن تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالأفضل أن يفصل الركعة هذا لفظ صاحب البيان ومنه يؤخذ ما ذكرناه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز الجمع المذكور وأما ما حكاه صاحب البيان فضعيف لمخالفته للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى وقال في المهمات : إنه غريب ا ه إلا أن يحمل على أنه نوى بالثنتين الأوليين صلاة الليل وبالثالثة الوتر .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٥٠