( باب الخيار ) ( سئل ) رحمه الله عمن اشترى بستانا بقرية بها متول وهو عالم بالبيع فألزمه متوليها بأن يكون فلاحا بالقرية فهل يثبت له الخيار ويفسخ البيع أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا ألزمه متوليها بالفلاحة المذكورة ثبت له الخيار في فسخ البيع إن كان ذلك البستان معروفا بأن الوالي يلزم مالكه بالفلاحة وجهل المشتري ذلك وإلا فلا خيار له .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٥