( سئل ) عمن باع رقيقا بشرط إعتاقه ثم مات قبل العتق قال في الروضة فيه ثلاثة أوجه أصحها يلزمه الثمن المسمى فهل هذا الثمن المسمى للبائع ثمن مبيعه أو يلزمه أن يشتري بقيمته رقيقا يعتقه أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان البائع قبض ثمن الرقيق قبل موته فذاك وإلا فيلزم المشتري بدله ولا خيار للبائع ولا يلزم المشتري أن يشتري رقيقا ليعتقه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤