( سئل ) عن شخص له على آخر نصف فضة فأعطاه عنه عثمانين مصالحة عن النصف المذكور هل يكون استيفاء مبرئا للذمة لا تعويضا وهل إذا عوضه ذلك يشترط اتفاقهما في الوزن أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجعل مستوفيا لحقه إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة وأما في الاعتياض فلا بد من اتفاقهما في الوزن .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٨