( باب الربا ) ( سئل ) عمن باع نصفا فضة بأربعين فضة وزنها وزن الفضة أو قال بعتك هذا الربع بوزنه من هذا النصف وفي كل منهما نحاس لم يعلم قدره فهل يصح البيع لاختلاط النحاس بالفضة بحيث صار كشيء واحد فلا يكون كبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ؟ ( فأجاب ) بأن البيع باطل إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وأما الاختلاط بشرطه فإنما يقتضي الصحة في المكيل لا في الموزون ولو سلم أنه يقتضيها فيه أيضا فمحله إذا عرفت مماثلة الربوي .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣