( سئل ) عما لو أقر لفرعه بعين ثم باعها هل يصح البيع كما أفتى به الجلال المحلي أم لا كما هو صريح كلامهم ؟ ( فأجاب ) بأن بيعه باطل لبيعه ملك غيره بلا ولاية وأما ما نسب لإفتاء المحقق المحلي من صحته إن صح عنه فهو محمول على ما إذا كان فرعه تحت حجره وباعها لحاجته أو مصلحته أو كان وهبه تلك العين ثم رجع فيها قبل بيعها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٨