( سئل ) عما إذا جاز لسيد الرقيق المحرم تحليله فامتنع منه فأمر بذبح صيد فذبحه هل يحل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحل فقد قالوا لو ذبح المحرم صار ميتة على الأصح فيحرم على كل أحد أكله وقالوا إن تحليل السيد رقيقه أن يأمره به لا أنه يستقل به إذ غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع إحرامه بشيء من ذلك ولهذا قال إمام الحرمين إطلاق القول بأن له تحليله مجاز بلا خلاف فإن التحلل لا يحصل إلا من جهة العبد فلو أراد السيد تحصيله دون العبد لم يجد إليه سبيلا وإنما له المنع من المضي واستخدامه والله تعالى أعلم
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦