( سئل ) هل على المحرم في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان سواء اختاره دما أو لم يختره كما اقتضاه إطلاق الشيخين والأنوار والبهجة والإرشاد وغيرها ونسب الشيخان الإطلاق المذكور للشافعي أم يجب عليه في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان إن اختار دما كما قيده بذلك الشيخ زكريا في المنهج وإن اختار صوما وجب عليه يوم ويومان أو إطعاما فصاع وصاعان كما حكاه الإسنوي عن العمراني وغيره وقال إنه متعين ونقل حكاية الإسنوي المذكورة الشيخ زكريا في شرح البهجة وهل المعتمد في الفتيا والعمل إطلاق الشيخين المذكور أم التقييد المذكور ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في الفتيا والعمل إطلاق الشيخين المذكورين وقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي