تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب محرمات الإحرام ) ( سئل ) عن المحرم إذا ورث صيدا هل يصح بيعه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح بيع المحرم صيدا ورثه لحلال لا لمحرم .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٢٤