( سئل ) هل يجوز لفاقد الطهورين طواف الركن أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له لوجوب الإعادة عليه فلا فائدة في فعله وإنما فعل الصلاة المكتوبة كذلك لحرمة وقتها والطواف لا آخر لوقته ويؤيده أنه إذا صلى ثم قدر على التيمم بعد الوقت لا يعيد الصلاة في الحضر لعدم الفائدة مع أن حرمة الصلاة أعظم من حرمته .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦