( سئل ) عما لو حج حجة الإسلام ثم نذر الحج في العام الثالث هل له أن يحج في الثاني تطوعا أو عن غيره ؟ قيل نعم وقيل له الحج عن نفسه دون غيره ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منهما أولهما لعدم دخول الوقت المنذور .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧
( سئل ) عما لو حج حجة الإسلام ثم نذر الحج في العام الثالث هل له أن يحج في الثاني تطوعا أو عن غيره ؟ قيل نعم وقيل له الحج عن نفسه دون غيره ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منهما أولهما لعدم دخول الوقت المنذور .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.