( سئل ) هل المعتمد أنه يجب المكث في مبيت مزدلفة كما قاله في شرح المنهج أم لا كما قاله في غيره ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه يكفي المرور كوقوف عرفة كما صرح به جماعة وقال الأذرعي والأظهر حصوله بالحضور فيها ساعة من النصف الثاني نص عليه في الأم ونص في الإملاء والقديم أنه يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس وعلى القولين يكفي المرور كعرفة ا ه زاد في قوته .
قوله : وفي النفس منه شيء .
ولعل هذا هو السبب في قول الدميري والمراد يمكثون في بقعة منها على أي حالة كانت ا ه ولعله مستند شيخنا رحمه الله في شرح منهجه فإنه حمل المكث في كلامهما على ما يشمل المرور بتجوز فلا مخالفة .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦