( سئل ) هل يسن الغسل للوقوف بعرفة قبل الزوال أم بعده ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب وقول ابن الوردي في بهجته وللوقوف في عشي عرفة لا يخالف هذا لأن قوله في عشي عرفة متعلق بقوله للوقوف .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠