تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها وحكاه ابن عبد البر في التمهيد عن بعض المعاصرين له يريد به أبا محمد الأصيلي المحدث أن الكبائر والصغائر تكفرها الطهارة والصلاة لظاهر الأحاديث قال وهو جهل بين وموافقة للمرجئة في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى وقد أجمع المسلمون على أنها فرض والفروض لا يصح شيء منها إلا بقصد .

ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ﴾ ا ه وحاصله أن الراجح أن المكفر بهذه الأمور الصغائر دون الكبائر وهو وإن كان عاما فيها مخصوص بغير الحج المذكور لما تقدم فيه من الأدلة أو أنه حكم على مجموعها فلا ينافي ما قررناه من تكفير الحج المذكور لجميع الذنوب صغائرها وكبائرها حتى التبعات

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٨٠