( سئل ) عن قول المنهاج فإن أوتر ثم تهجد لم يعده هل تحرم الإعادة ، ولا تنعقد أو تكره أو لا تكره وهل هذه المسألة منقولة ؟ ( فأجاب ) بأنه تحرم إعادته ولا تنعقد وترا لخبر ﴿ لا وتران في ليلة ﴾ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وهو خبر بمعنى النهي ، وقال في الإحياء : صح النهي عن نقض الوتر ولأن حقيقة النهي التحريم ولأن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه إن رجع إلى عينه أو جزئه أو لازمه والنهي هنا راجع إلى كونه وترا وللقياس على ما لو زاد في الوتر على إحدى عشرة فقد قال الرافعي في العزيز : أظهر الوجهين أنه لا تجوز الزيادة على أكثره ولو فعل لم يصح وترا اقتصارا على ما ورد به النقل فإن زاد لم يصح وتره ، وعبارة الأنوار : وأقل الوتر ركعة ، وغايته إحدى عشرة فلو زاد بطلت ا ه نعم إن أعاده جاهلا أو ناسيا وقع نفلا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي