( سئل ) عما لو نوى ركعتين سنة الظهر وأربعا سنة العصر بتشهد واحد هل تصح صلاته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح لاشتمال نيته على صلاة واحدة بعضها مؤدى ، وبعضها مقضي ، ولا نظير لها على المذهب ولاختلافهما باختلاف متبوعهما فلا جامع بينهما
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧