تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو نوى ركعتين سنة الظهر وأربعا سنة العصر بتشهد واحد هل تصح صلاته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح لاشتمال نيته على صلاة واحدة بعضها مؤدى ، وبعضها مقضي ، ولا نظير لها على المذهب ولاختلافهما باختلاف متبوعهما فلا جامع بينهما

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٧