تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن فاته شيء من رمضان بعذر ومات من غير قضائه بعد تمكنه منه هل يموت به عاصيا أو لا وما المنقول في ذلك مبسوطا معزوا لقائله ؟ ( فأجاب ) بأنه يموت عاصيا وعصيانه من آخر زمن الإمكان وعبارة جمع الجوامع ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج وقال العراقي في شرحها أما الموسع بمدة العمر كالحج وقضاء الفائتة بعد زمانه يعصي فيه بالموت على الصحيح وإن لم يغلب على ظنه قبل ذلك الموت وقيل لا وقيل يعصي الشيخ دون الشاب .

وقال الكوراني في شرحها بخلاف ما وقته العمر كالحج وقضاء الواجبات لأنه بالموت تبين إخراج الواجب عن الوقت بخلاف الموقت بغير العمر ا ه وأيضا لو قيل يجوز له التأخير أبدا وإذا مات قبل الفعل لم يعص لم يتحقق الوجوب وقال البرماوي في شرح ألفيته ما كان آخره آخر العمر كالحج إن قلنا بالمرجح أنه على التراخي لا الفور وكقضاء العبادة التي فاتت بعذر من صلاة أو صيام إذا أخر مع ظن السلامة ومات قبل الفعل مات عاصيا لأنه لما لم يعلم الآخر كان جواز التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف الموسع المعلوم الطرفين .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٢٩