( سئل ) عن صوم الاستسقاء إذا أمر به الإمام وقلنا بوجوبه ففات هل يجب قضاؤه كغيره من الواجبات أم لا قياسا على صلاته إذا سببه فات ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب قضاؤه لأن وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام به والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا فالراجح أن القضاء بأمر جديد وإن كانت صلاته لا تفوت بالسقيا بل تفعل شكرا .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣