( سئل ) ما الفرق بين عدم لزوم الحامل والمرضع الفدية إذا خافتا على أنفسهما ولو مع الخوف على ولديهما ولزومها عند خوفهما على ولديهما فقط ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق أنهما في الحالة الأولى أشبها المريض الذي يرجى برؤه وهو لا تلزمه الفدية وفي الثانية أفطرا بسبب غيرهما فلزمتهما الفدية لقوله تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ قال ابن عباس إنها منسوخة إلا في حق الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا رواه البيهقي
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢