تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل لا يملك ليلة عيد الفطر ويومه شيئا لكن استحق له معلوم في وقف في مقابلة قراءة قد استحق قبضه قبل ليلة العيد المذكورة وماطله الناظر أو المباشر فهل تجب عليه زكاة الفطر أم لا وإذا قلتم لا يجب عليه إخراجها إذ ذاك فهل تستقر في ذمته حتى يقبضه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجب عليه زكاة الفطر ولا تستقر في ذمته لإعساره وقت وجوبها إذ المعسر فيها من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه وعن ( دست ) ثوب يليق بهم وعن مسكنه ورقيقه المحتاج له لخدمته ما يخرجه في الفطرة ولا اعتبار بيساره بعد وقت الوجوب .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣١٥