تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أفرز قدر الزكاة ونوى أنه زكاة هل يتعين لها سواء كانت زكاة نقد أم تجارة أم فطرة أم غيرها ويمتنع عليه أن يصرفه في غيرها قبل أن يقبضه المستحق أم لا يتعين لها إلا بقبض المستحق فإن قلتم لا فما الفرق بينه وبين الشاة المعينة للتضحية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة سواء أكانت زكاة مال أم بدن إلا بقبض المستحق له والفرق بين مسألتنا وبين الشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣١٢