( سئل ) عن قولهم لو سبقه الإمام بتكبيرة بطلت صلاته هل المراد أن الإمام يكبر الثالثة والمأموم في الأولى أو أن الإمام يكبر الثانية والمأموم في الأولى ؟ ( فأجاب ) بأنه متى تخلف المأموم بتكبيرة فلم يكبرها حتى شرع إمامه في الأخرى بلا عذر بطلت صلاته .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١