تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم لو سبقه الإمام بتكبيرة بطلت صلاته هل المراد أن الإمام يكبر الثالثة والمأموم في الأولى أو أن الإمام يكبر الثانية والمأموم في الأولى ؟ ( فأجاب ) بأنه متى تخلف المأموم بتكبيرة فلم يكبرها حتى شرع إمامه في الأخرى بلا عذر بطلت صلاته .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٩١