تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الشارح المحلي في قول المنهاج ويكره الكفن المعصفر قال لمن لا يكره له في الحياة وهو المرأة هل هو للرجل مكروه أيضا أم حرام ؟ ( فأجاب ) بأن الرجل كالمرأة إن أبحنا له لبسه في الحياة كما نص عليه الشافعي وإن حرمناه عليه كالزعفر وهو ما صوبه البيهقي عملا بالحديث الصحيح فالكفن كذلك .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٩٠