( سئل ) عن قول الشارح المحلي في قول المنهاج ويكره الكفن المعصفر قال لمن لا يكره له في الحياة وهو المرأة هل هو للرجل مكروه أيضا أم حرام ؟ ( فأجاب ) بأن الرجل كالمرأة إن أبحنا له لبسه في الحياة كما نص عليه الشافعي وإن حرمناه عليه كالزعفر وهو ما صوبه البيهقي عملا بالحديث الصحيح فالكفن كذلك .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠