تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن دفن ميتين في قبر واحد من غير ضرورة هل يحرم سواء اتحد النوع أم اختلف وسواء الصغير والكبير أم فيه التفصيل ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم دفن اثنين في الابتداء في قبر واحد من غير ضرورة وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية أو زوجية أو مملوكية كما جرى عليه النووي في مجموعه تبعا للسرخسي لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي وفيه إضرار الصالح بالجار السوء وفي الأم ويفرد كل ميت بقبر إلى أن قال فإن كان الحال ضرورة مثل أن تكثر الموتى ويقل من يتولى ذلك فإنه يجوز أن يجعل الاثنين والثلاثة في القبر وعبارة الأنوار ولا يجوز الجمع بين الرجال والنساء إلا لضرورة متأكدة ا ه .

ودليله ظاهر كما في الحياة

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٨٣