تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما أفتى به القفال من أن فاقد الطهورين إذا صلى على الميت ثم وجد الماء فإنه يعيد هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه هو المعتمد ولكن محل صلاته إذا لم يحصل الفرض بغيره .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٨٢