( سئل ) هل يجوز في صلاة الكسوف الزيادة على ركوعين للأحاديث في ذلك وهل يجوز تكريرها لظاهر خبر النعمان ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجوز الزيادة ولا التكرير وقد أجاب الجمهور بأن أخبار الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها ويجاب عن خبر النعمان بأنه يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فإن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١