تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار فيها على ركعتين كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٥٠