( سئل ) عما إذا نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار فيها على ركعتين كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠
( سئل ) عما إذا نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار فيها على ركعتين كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له كل من الأمرين المذكورين .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.