( سئل ) هل تجوز صلاة ذات الرقاع فيما إذا كان العدو في جهة القبلة ولا حائل بينهم أو لا وهل يحتاج الإمام في صلاة ذات الرقاع إذا اقتدت به الفرقة الثانية إلى نية الإمامة ليحصل فضل الجماعة أو لا ؟ وهل إذا كان الإمام منتظرا للفرقة الثانية يحصل له ثواب الجماعة حال انتظاره أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجوز صلاة ذات الرقاع لفوات شرطها ولا يحتاج الإمام إلى نية الإمامة إذا اقتدت به الفرقة الثانية ويحصل له فضيلة الجماعة حال انتظاره .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦