تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب صلاة الخوف ) ( سئل ) عن شخص خطف نعل إنسان وهو في الصلاة هل يجوز له أن يجري خلفه ويصلي إلى القبلة وغيرها كحالة القتال ولا يضر المشي على النجاسة كشدة الخوف أم لا ؟ وهل تلزمه الإعادة لوطئه النجاسة أو لا وهل صرح بالمسألة أحد من الأصحاب غير ابن العماد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تجوز صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه ولا يضره وطؤه النجاسة كحامل سلاحه المتلطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم أنه تجوز له صلاة شدة الخوف للخوف على ماله بل صرح الجرجاني بأنه يصليها لخوف انقطاعه عن رفقته ومن تعليلهم عدم جوازها لمن خاف فوت العدو بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وقول الدميري لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا كثيرا أو إلى غيرها بطلت مطلقا محمول على ما إذا لم يخف ضياعها

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٣٥