( سئل ) عمن أراد جمع سنة الظهر القبلية والبعدية بعد أن صلاها بتشهد واحد هل له ذلك وهل له ذلك في سنة عيد الفطر والأضحى أم لا فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز الجمع في الأولى ناويا القبلية والبعدية ويمتنع في الثانية والفرق بينهما من وجهين أحدهما اشتماله فيها على صلاة واحدة نصفها مؤدى ونصفها مقضي ولا نظير له في المذهب .
ثانيهما : أن صلاة العيد أشبهت الفرائض في طلب الجماعة فيها فلا تغير عما ورد
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣