( سئل ) عما إذا أحرم بالجمعة ثمانون منهم أربعون قاصرون فانفض الكاملون قبل ركوع الأولى أو بعده ثم بلغ القاصرون في الصلاة فهل الجمعة صحيحة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنهم إن بلغوا فيها قبل انفضاض الكاملين صحت الجمعة وإلا فلا تصح .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧