( سئل ) عمن رعف في صلاة الجمعة ثم أتمها مع الإمام فقال له شخص بطلت صلاتك ويجب عليك فعل الظهر وقال آخر إنها صحيحة وأن دم الشخص يعفى عن قليله وكثيره وإن اختلط بغيره وأن المشايخ يقررون ذلك وأما قول المنهاج ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما فمبني على ضعيف فما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما قاله الأول وما ذكره الثاني قاله بعض المتأخرين .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥