( سئل ) عن بلدين بينهما نهر أقل من ثلاثمائة ذراع وتقام في كل منهما الجمعة فاقتدى جماعة من بلدهم بمن يصلي الجمعة في البلد الآخر فهل تصح جمعتهم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن وجدت شروط الاقتداء وكان موقف المقتدين معدودا من خطة أبنية بلد الجمعة بحيث لا يقصر المسافر منها الصلاة صحت جمعتهم وإلا ولا تصح لعدم كونها من خطة أبنية أوطان المجمعين وإن لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤