تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا صلى الصبح خلف مصلي الظهر وترك الإمام التشهد الأول هل تجب على المأموم المفارقة كما قالوه في المغرب خلف الظهر ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المأموم مفارقة إمامه عند قيامه للثالثة أخذا من تعليلهم جواز انتظار المأموم إمامه فيها ؛ لأنه وافقه في جلوس تشهده ثم استدامه وتعليلهم لزوم مفارقة مصلي الرباعية بأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله إمامه .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٤٩