( سئل ) عما إذا صلى الصبح خلف مصلي الظهر وترك الإمام التشهد الأول هل تجب على المأموم المفارقة كما قالوه في المغرب خلف الظهر ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المأموم مفارقة إمامه عند قيامه للثالثة أخذا من تعليلهم جواز انتظار المأموم إمامه فيها ؛ لأنه وافقه في جلوس تشهده ثم استدامه وتعليلهم لزوم مفارقة مصلي الرباعية بأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله إمامه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩