( سئل ) عما إذا قدم الإمام إحدى رجليه على الأخرى معتمدا عليها ووقف المأموم بين رجليه فهل تصح قدوته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح صلاة المأموم كما أفاده كلام البغوي وغيره .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨
( سئل ) عما إذا قدم الإمام إحدى رجليه على الأخرى معتمدا عليها ووقف المأموم بين رجليه فهل تصح قدوته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح صلاة المأموم كما أفاده كلام البغوي وغيره .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.