تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا قدم الإمام إحدى رجليه على الأخرى معتمدا عليها ووقف المأموم بين رجليه فهل تصح قدوته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح صلاة المأموم كما أفاده كلام البغوي وغيره .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٤٨