( سئل ) عمن لزمته صلاة فصلاها ثم أعادها في جماعة ثم تبين فساد الأولى فهل تكفيه المعادة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تكفيه المعادة ؛ لأنها تطوع محض فتجب عليه الإعادة كما نقله النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وأقره
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦