تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن لزمته صلاة فصلاها ثم أعادها في جماعة ثم تبين فساد الأولى فهل تكفيه المعادة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تكفيه المعادة ؛ لأنها تطوع محض فتجب عليه الإعادة كما نقله النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وأقره

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٤٦